السيد محمد بحر العلوم

81

بلغة الفقيه

أجمعت الإمامية على ما قيل عدا الإسكافي ( 1 ) على حرمان الزوجة في الجملة إرثا " من تركة زوجها . وإنما اختلفوا في موضعين ( الأول ) : فيما تحرم منه من أعيان التركة ( الثاني ) : فيمن تحرم منه من الزوجات مطلقا " ، أو خصوص غير ذات الولد منها . أما الموضع الأول فقد اختلفت كلماتهم في ذلك على أقوال : أحدها وهو المنسوب إلى الشيخ في ( النهاية ) وابن حمزة وابن البراج وأبي الصلاح والتقى ( 2 ) : بل قيل هو المشهور حرمانها

--> ( 1 ) نسبة إلى ( إسكاف ) بالكسر ، وهي النهراوانات بين بغداد وواسط . وهو نفس ابن الجنيد محمد بن أحمد أبو علي الكاتب ، وكان من أعاظم الفقهاء الإمامية ، ومن مقدميهم في العلم وكثرة التصنيف في مختلف فنون العلم والأدب ، وكأن يقول بحجية القياس ، ويوافق العامة في كثير من فتاواه توفي بالري سنة 381 ه‍ ( راجع عن تفصيل ترجمته : رجال السيد بحر العلوم مع تعليقاته : ج‍ 3 ص 205 224 ( طبع النجف ) . ( 2 ) هكذا في الأصل مع العطف . ولعل الصحيح بدون واو العطف فإن أبا الصلاح هو نفسه التقي بن نجم بن عبيد الله الحلي المعاصر للعلمين السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها ( الكافي ) ولعله لا يزال من نفائس المخطوطات ( ترجم له السيد بحر العلوم في رجاله ج‍ 2 ص ( 131 - 134 ) طبع النجف الأشرف .